الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولى المدير العام تسيير المكتب.
وهو بهذه الصفة :
- يمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بصرف ميزانية المكتب،
- بعد الجداول التقديرية للايرادات والنفاقات يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تقدم للتداول بشأنها، يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للمكتب ويتولى تنفيذ مقررات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يحرص على احترام النظام الداخلي، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الأساسي الذي يخضعون له.