الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمكتب.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضاء المجلس. 1544 ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.