مرسوم تنفيذي رقم 90-47 · ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.