مرسوم تنفيذي رقم 90-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 سنة مولود حمروش