مرسوم تنفيذي رقم 90-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214
المادة الأولى
تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع أنواع البنزين والغاز أويل ابتداء من 3 يناير سنة 1990 كما يأتي :
سعر البيع الجزافي ( دج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل التوزيع ( دج ) الى معيدي البيع الى المستهلكين بنزين ممتاز هكتولتر 351,40 352,40 365,00 بنزين عادي هكتولتر 286,40 287,40 300,00 غاز أويل هكتولتر 78,70 80,00 90,00