مرسوم تنفيذي رقم 90-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يطبق في كل قطاعات العمل ب 5،25 دج في الساعة مما يساوى 1.000 دج في الشهر، قصد استعماله لضبط ما يأتي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : 1 (1) المبالغ الدنيا للتعويضات والاشتراكات في / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه