مرسوم تنفيذي رقم 90-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 209
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة .1990 مولود حمروش \