مرسوم تنفيذي رقم 90-42
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 209
المادة 2
تلغى مراسيم تعيين الاشخاص المعنيين بالامر الصادرة في أول أبريل سنة 1985 ، و أول سبتمبر سنة 1985 ، و أول يناير سنة 1986 ، و أول اكتوبر سنة 1986، و أول يناير سنة 1987 ، و أول يوليو سنة 1987 ، و أول سبتمبر سنة 1987 ، و أول ديسمبر سنة 1987.