المادة 4
أسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك | توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. كامل التراب الوطني على أساس الأسعار الآتية : 1-1 إبتداء من أول ديسمبر سنة 1990 :
سعر الأتاوة الأسعار المقدار دج / شهر و ح/س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد الاستهلاك 11 4.119,50 0,33 21 411,95 0,65 22 41,19 0,16 23 2,69
2 - ابتداء من أول مارس سنة 1991 :
سعر الأسعار الأتاوة المستهلك / س / دج / و.ح 1,65 0,487 1,074 2,228 3,049 المقدار دج/ شهر وح/س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 4.325,48 0,35 21 432,55 0,68 22 43,25 0,17 23 2,82 س / دج / و .ح / 1,73 0,511 1,128 2,339 3,201 -3 ابتداء من أول يونيو سنة 1991 :
الأتاوة الأسعار دج / شهر 11 4.628,26 21 462,83 22 46,28 23 3,01
4 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 :
الأتاوة الأسعار دج / شهر 11 4.952,24 21 495,23 22 49,52 23 3,22