المادة الأولى
أحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز المعمول بها إلى غاية 30 نوفمبر سنة 1990 ضمن في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم، حسب النسب والمتضمن تعيين رئيس الحكومة التالية :
الكهرباء الغاز التوتر المنخفض التوتر المتوسط والعالي جميع الأصناف
1 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990 : 5
2 ) ابتداء من أول مارس سنة 1991 : 3
3 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1991 : 5 % 6 % 7 % % 4 % 5 % % 6 % 7 % 1 4) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 : 5 % 6 % 7 %