مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يكون مقر اللجنة الوطنية للتحكيم لدى المحكمة العليا. ويرأسها قاض لدى المحكمة العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة.