مرسوم تنفيذي رقم 90-418
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
الفصل الاول — التشكيل
المادة 3
يكون عضوا في اللجنة الوطنية للتحكيم بصفتهم ممثلين للدولة كل من :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.