مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الاول — التشكيل
المادة 7
إذا منع أحد الموانع المنصوص عليها في النظام الداخلي المذكور في المادة 10 أدناه عضوا من أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء أو انتهت مدة التفويض النقابي لأحد الاعضاء الممثلين للعمال فانه يستبدل حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه.