مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الاول — التشكيل
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلو الادارة، وممثلو العمال المعينون حسب الكيفيات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويكون تفويضهم قابلا للتجديد.