مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يتعين على أطراف النزاع الجماعي للعمل المذكور في المادة 12 أعلاه أن تشارك في جلسات مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء التي تستدعى لها قانونا .