مرسوم تنفيذي رقم 90-416
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
الفصل الاول — التشكيل
المادة 11
يجتمع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي العمومية المتساوي الاعضاء أكثر المنظمات النقابية تمثيلا | الاعضاء بتشكيلته المذكورة في المادة 2 أعلاه بمبادرة من للعمال الأجراء على المستوى الوطني في المؤسسات والادارات العمومية بالتناسب مع درجة تمثيلها لهم.