مرسوم تنفيذي رقم 90-414
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم في إطار تنفيذ | الاجراء المتعلق باستقلالية المؤسسات المنصوص عليه في | التشريع والتنظيم المتعلقين بذلك وفقا لتوجيهات الحكومة الى السماح باحداث المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة بتنمية صناعة السيارات وذلك ضمن الاشكال المحددة بموجب القانون.