مرسوم تنفيذي رقم 90-413
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 4
المادة 2
تحل قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض المضبوطة في الملحق لهذا المرسوم، محل القائمة الواردة في الملحق الأول للمرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه.