مرسوم تنفيذي رقم 90-413
· ج.ر عدد 1 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 90-413 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 4
المادة 2
تبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القضائية القديمة خاضعة لهذه الجهات الى غاية التنصيب | قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 النهائي للجهتين القضائيتين المنشأتين.