المادة الأولى
تعدل وتتمم إحكام المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه بالأحكام التالية :
1 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة حجوط التي يقع مقرها في حجوط الى إقليم بلديات : حجوط ومراد وحمر العين وبوركيكة
2 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة القليعة التي يقع مقرها في القليعة إلى إقليم بلديات : القليعة ودواودة وفوكة و بواسماعيل وخميستي ومعالمة وبوهارون والدويرة وحطاطبة ورحمانية وسويدانية وخرايسية وشعيبة
3 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة شرشال التي يقع مقرها في شرشال إلى إقليم بلديات : شرشال وقوراية وداموس ولرهاط وأغبال وسيدي غيلاس ومسلمون وسيدي سميان وبني ملوك وحجرة النص،
4 ) يمتد الاختصاص الاقليمي المحكمة تيبازة التي يقع مقرها في تيبازة إلى إقليم بلديات : تيبازة والناظور وسيدي راشد وعين تقورايت ومناصر وسيدي عمار،
5 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بودواو التي يقع مقرها في بودواو الى اقليم بلديات : بودواو وأولاد موسى وبوزقزة وقدارة وعمال وبني عمران وسوق الاحد وبودواو | البحري والخروبة
6 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة بومرداس |