المادة الأولى
تنفيذا للقوانين رقم 88-01 و 88-03 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة اعلاه، وتبعا للتحويل القانوني للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الى مؤسسات عمومية اقتصادية وشركات مساهمة تنهي مهام المديرين العامين للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الآتي ذكرهم :
السادة محمد عثمان المؤسسة المينائية في جيجل
- محفوظ بطاطا الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين
- رشيد بلحوس، المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة
- شعيب جمال الدين شويطر، الشركة المركزية لاعادة