المادة 3
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي :
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
1 ) - يساعد المدير العام للديوان في مهمته مديرون مكلفون تباعا، بتنشيط النشاطات التالية وتنسيقها ومتابعتها :
النشاط المعياري ترقية النشاطات الدراسات والتنظيم الادارة والوسائل.
ويساعد المديرين عند الاقتضاء مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يمكن أن يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) أفراد في كل مديرية. 2 (2 تصنف وظيفة المدير العام للديوان كوظيفة عليا للدولة ويعين فيها حسب الشروط المرتبطة بها.
وترتب هذه الوظيفة ويدفع المرتب الخاص بها على غرار وظائف المديرين العامين المنصوص عليها في المادة الأولى، 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
وتعتبر مناصب مدير والمكلف بالدراسات ورؤساء الأقسام مناصب عليا تابعة للهيئات المستخدمة.
يحدد قرارا مشتركا بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تصنيف المناصب العليا المذكورة أعلاه.
3 ) - يمكن أن يفتح الديوان مندوبيات جهوية في ارجاء التراب الوطني وممثليات في الخارج، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.