المادة الأولى
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي :
يتكون مجلس الادارة من الأعضاء التالين :
الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير الكلف بالاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل الغرفة الوطنية للتجارة مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الهقار، ممثل عن المتاحف الوطنية
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الفندقة والمطاعم،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الاسفار والسياحة.
يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات. ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.