مرسوم تنفيذي رقم 90-408
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
المادة 8
يساعد المندوب للترقية الصناعية، الممارسة يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة | صلاحياته، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.