مرسوم تنفيذي رقم 90-408
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
المادة 5
يشمل نطاق اختصاص المندوب للترقية الصناعية والنشاطات الصناعية باستثناء الانشطة المنجمية والنفطية والغازية.
للترقية الصناعية. ويعتمد المندوب لانجاز مهامه على هياكل وزارة المناجم والصناعة.
ويمكن أن يستعين المندوب للترقية الصناعية بكل شخص مؤهل.