مرسوم تنفيذي رقم 90-408
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
المادة 3
يتمتع المندوب للترقية الصناعية بالامتيازات والمرتبات الممنوحة للمندوبين بموجب التنظيم الجاري به العمل.