مرسوم تنفيذي رقم 90-407
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-407 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصها الاقليمي العاملة في اطار المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1807
المادة 4
تحال الاجراءات التي هي جارية الآن لدى الغرفة الادارية بالمحكمة العليا الى الغرف الادارية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه.