المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الجدول الملحق مبلغ التعويض التكميلي مبلغ 9 جمادى الثانية عام 1411 ه التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي للراتب بالدينار للراتب بالدينار للراتب بالدينار الصنف الاقسام ابتداء من اول نوفمبر سنة ابتداء 1990 1 450 01 2 428 3 406
1 . 384 02 2 372 3 340 1 03 2 330 3 1 04 2 320 3 1 05 2 300 3 1 06 2 290 3 1 07 2 280 3 1 08 2 270 3 1 09 2 240 3 1 2 10 220 3 4 من أول يناير سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1991 1991 650 850 628 828 606 806 584 784 572 772 540 740 530 730 520 720 490 680 465 640 440 600 415 560 375 510 345 470 الجدول الملحق (تابع) مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي الصنف الاقسام للراتب بالدينار ابتداء من أول نوفمبر 1990 1 11 2 220 3 4 1 12 2 200 3 4 1 13 2 200 3 4 1 2 14 3 180 4 5 1 2 15 3 140 . 4 5 16 1 100 2