مرسوم تنفيذي رقم 90-406
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
المادة 28
يجب أن تحدد هيئات الجماعات المحلية | جميع الاحكام الضرورية قصد تحويل الوكالات العقارية المحلية المحدثة في إطار المرسوم رقم 86-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 إلى وكالة محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين تبعا لتراتيب هذا المرسوم.