مرسوم تنفيذي رقم 90-406
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
المادة 27
يخضع إنشاء وكالة أو المشاركة في إنشائها للكيفية المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بها والواردة في القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه، كما تخضع الاتفاقية المذكورة في المادة 26 أعلاه إلى الكيفية نفسها .