مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 6
تتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا ووفق الاعراف والعادات الممارسة حين إتمام الحيازة أو التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 أعلاه.