مرسوم تنفيذي رقم 90-405
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يتولى المدير تسيير الوكالة.
وبهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية :
ينفذ قرارات مجلس الادارة يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنها أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ينفذ الحالات التقديرية للايرادات والنفقات الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم جميع العقود والاتفاقيات.