مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 5
يتولى رئيس الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي، تنشيط أعمال الموظفين للديوان وتنسيقها.