مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 4
بالاضافة الى الصلاحيات المذكورة في المادتين 19 و 29 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي بمساعدته بصفة دائمة في تنفيذ مهامه وممارسة اختصاصاته.
ويكلف على الخصوص بالمهام التالية :
تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي وتنظيمها ونشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الشعبي الولائي وعلاقاته العمومية والخارجية وتنظيمها، استغلال بريد رئيس المجلس الشعبي الولائي ومتابعته.