مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 46
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد تنظيمية من رئيس المجلس الشعبي الولائي وبطلب من المعنيين، من بين موظفي الولاية التابعين لأسلاك المتصرفين والمهندسين أو لأسلاك تعادلها على الاقل.