مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة 45
يعاقب على كل سب أو شتم، أو تهديد، أو اعتداء أو إهانة موجهة لعون يساهم في أمن وحركة القطارات، طبقا لاحكام المادة 440 من قانون العقوبات.