مرسوم تنفيذي رقم 90-404
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-404 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسيره. 1802
المادة الأولى
الرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوينه وصلاحيات أعضائه وكيفيات تعيينهم ودفع مرتباتهم.