مرسوم تنفيذي رقم 90-403
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " . 1752
القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 3
تسلم النسخ الهاتفية للوثائق التي تصل إلى المؤسسات البريدية، إلى المرسل إليه في ظرف مغلق، إما في شباك هذه المؤسسة وإما في موطنه بواسطة مصلحة البريد .
ويتم التسليم في الحالة الاخيرة عندما يكون المرسل إليه يقيم في مدينة يوجد فيها مركز بريدي عمومي للنسخ الهاتفية.