مرسوم تنفيذي رقم 90-403
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " . 1752
القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة الأولى
يشرع في تقديم خدمة البريد الالكتروني ९ १ بيروفاكس " للجمهور تتمثل هذه الخدمة في ايصال الوثائق وتوزيعها بسرعة مع الجمع بين تسليم النسخ الهاتفية وتقديم الخدمات العادية في شبابيك المؤسسات البريدية.