القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 18
يجب على اللجنة البلدية أن تدرس وتسلم إلى اللجنة الولائية ملفات التعويض التي يمكن قبولها في أجل خمسة واربعين ( 45 ) يوما أقصى أجل إبتداء من تاريخ تقديمها من قبل الضحايا.
يجب أن يبلغ كل رفض إلى المعني في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الاكثر التي تلى تاريخ طلب التعويض.
الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " .
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، . وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي :