مرسوم تنفيذي رقم 90-403
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " . 1752
القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 17
تقدم الضحايا طلبات التعويض الى اللجنة البلدية في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع النكبة.