مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الخامس — التعويض › القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 20
يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها بشأن كل ملف في أجل ستين ( 60 ) يوما على الاكثر، ابتداء من استلامه.