مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الأول — الهدف والضبط
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى ضبط تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، ويسمى فيما يأتي "الصندوق " .