مرسوم تنفيذي رقم 90-402
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
الفصل الخامس — التعويض › القسم الأول — تدخل الصندوق
المادة 16
يتم تدخل الصندوق فيما يخص تعويض الاضرار الجسدية منها والمادية في حدود النسبة المائوية التي تقترحها اللجنة الوطنية. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه يمكن الضحايا التي رفضت لها طلبات التعويض أن ترفع طعنا لدى اللجنة الولائية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
الرفض يكون مسببا.