مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 6
تشتمل مديرية الادارة والوسائل والتكوين على ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين / المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.