مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، لا سيما المادة 19 منه، اختصاصات المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، وتنظيمه وعمله.