مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 5
تشتمل مديرية الفنون والآداب على أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية لتدعيم الكتاب وعمل النشر،
2 - المديرية الفرعية لترقية المطالعة العمومية
3 - المديرية الفرعية للفنون الموسيقية والتشكيلية 4 المديرية الفرعية للفنون المسرحية والرقص.