مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 2
تضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة الرئيس بتطبيق برنامج عمل المجلس في الميادين الآتية :
- حماية التراث الأثري، والأماكن والمعالم التاريخية وإبراز قيمتها وترميمها،
- البحث الأثري والدراسات التاريخية ترقية الابداع الفني والأدبي وأعمال الجمعيات الثقافية والمؤسسات المتخصصة ودعم ذلك،
- دراسة المشاريع ذات الطابع الثقافي من خلال سياسة تمويل وتكوين كفيلة بترقية الابداع ونشر الثقافة ضبط المقاييس، والتشريع والتقنين التعاون الدولي.