مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها.