مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 17
تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للثقافة وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .