مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 16
يتولى رئيس المجلس الوطني للثقافة ما يأتي :
يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين، يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولانهاء مهامهم يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته.